جهود مكثفة لضبط المتهمين بالشروع فى قتل شاب بدار السلام
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها، لضبط المتهمين بالشروع فى قتل شاب فى العقد الثالث من عمره وتمزيق جسده بسبب خلافات بينهما بمنطقة دار السلام.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة دار السلام يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى القصر العينى بوصول شاب مصابة بعدة طعنات متفرقة بجسدة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.
وبالفحص تبين أن الشاب فى العقد الثالث من عمره مصاب بعدة طعنات متفرقة بجسده، وبسؤاله أقر الشاب أن 4 عاطلين شرعوا فى قتله والتعدى عليه بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات قديمة بينهما.
وتحرر محضر رقم 4752 لسنة 2022 بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».