مشاجرة بالأسلحة البيضاء في أسوان بسبب معاكسة سيدة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بأسوان.
رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بمنطقة الكورنيش بدائرة قسم شرطة أول أسوان.
وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين "يحملان جنسية إحدى الدول" وبحوزتهم أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة أول أسوان طرف أول (3 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح قطعية – سيدة" مصابة بجرح قطعى باليد")، طرف ثانى (شخصين) وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أسوان، بسبب قيام الطرف الثانى بمضايقة السيدة "من الطرف الأول" مما أثار حفيظة الطرف الأول وقاموا على إثرها بالتعدى كلٍ منهما على الآخر بواسطة أسلحة بيضاء محدثين الإصابات المنوه عنها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرف الأول حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان أسوان وبحوزتهم (3 قطع سلاح أبيض).
وبمواجهتهم اتهموا الطرف الثانى بالتسبب فى إحداث إصاباتهم المنوه عنها وذلك لذات السبب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط الطرف الثانى.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».