العدل تحيل قياديين بـ القابضة للتشييد والتعمير للمحاكمة العاجلة
قررت وزارة العدل في القضية رقم 50 لسنة 64 قضائية عليا مدير عام الإدارة العامة للقضايا بالقطاع القانوني ومدير عام المتابعة القانونية للشركات التابعة بالشركة القابضة للتشييد والتعمير للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين جسيمة خلال الفترة من عام 2017 حتى 18 يناير عام 2021 بدائرة عملهما وبوصفهما الوظيفي لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القوانين واللوائح المعمول بها
وتبين من تقرير الاتهام أن إبراهيم محمد هاشم، مدير عام الإدارة العامة للقضايا بالقطاع القانوني بالشركة القابضة للتشييد والتعمير بوصفه الوظيفي الحالي أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال سيد سليمان محمد، المحامي بالإدارة مما ترتب عليه ترديه في أداء عمله ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المطالبة رقم 1760 لسنة 2017/2018، واقترافه المخالفات محل التحقيق.
الإشراف والمتابعة
وجاء بأوراق القضية أن أشرف محمد السعيد، مدير عام المتابعة القانونية للشركات التابعة بالشركة القابضة للتشييد والتعمير أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال سيد سليمان محمد، المحامي بالإدارة مما ترتب عليه ترديه في أداء عمله، وذلك باقترافه المخالفات محل التحقيق
وانتهت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة لإرتكابهما مخالفات مالية وإدارية مؤثمة بالمواد أرقام 6 ـ 9 ـ 14 ـ 18ـ 19 ـ 20 ـ 21، من لائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادرة بقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977، والمواد أرقام 21 ـ 23 ـ 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحال تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه، والمادة 22 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984