مجلس الدولة يلزم مواطن ببناء ٦ أدوار بالمثل للمباني المجاورة
ألغت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة تراخيص قرار جهة الإدارة المتضمن الترخيص لمواطن ببناء قطعة أرض ببناء بدروم وأرضي و١١ دورا، وقضت بإلزامه ببناء ٦ أدوار فقط بناء علي تقرير الخبير الذي حدد أقصي ارتفاع يمكن أن يحصل عليه الطاعن هو ٦ أدوار.
رخص البناء
أقام الدعوى جار المواطن والذي يمتلك عقار ملاصق لقطعة الأرض ويتضرر من هذا الارتفاع الذي صدر لبناء قطعة الأرض وبناء علي بيانات غير صحيحة، مما حدا به لإقامة الدعوى، وألزمت المحكمة مالك الأرض المصروفات القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين، د.حسن هند، عادل فاروق، عمر السيد، محمد أحمد دويدار حمل الطعن رقم 7791 لسنة 66 ق.عليا
وثبت للمحكمة، أن الطاعن صدر له ترخيص بناء من حي أول طنطا ببناء بدروم + دور أرضى + أحدي عشر دور علوي + 25 % خدمات بالعقار الكائن بشارع عثمان محمد وشارع البطرويشي وحارة المتنبي، وقطعة الأرض الصادر بشأنها الترخيص المذكور ملاصقة للعقار ملك المدعي مقيم الدعوى الآصلي (المطعون ضده الأول)من الناحية الشرقية، وعرضه 12 متر هي تقع على شارعي عثمان ابن عفان، وشارع البطرويشي وعرضه 10 أمتار وتطل فقط دون أن يقع على شارع النحاس(الأمام الشافعي سابقا)، ولما كان ارتفاع العقار يقاس من ظهر منسوب البلاطة الخرسانية للدور الأخير مقاسا من منسوب الرصيف أمام منتصف واجهة المبنى، وهو ما يعني وقوع العقار على الشارع وليس مجرد الإطلال عليه.
ومن ثم فإن أقصى ارتفاع يمكن أن يحصل عليه الطاعن(المدعي عليه الرابع) بشأن قطعة الأرض المذكورة هو ارتفاع ستة أدوار كما جاء بتقرير الخبير المرفق والذي تطمئن إليه المحكمة، حيث يحسب الارتفاع على شارع عثمان بن عفان بوصفه الشارع الأكبر، ومن ثم فإنه كان يتعين على الجهة الإدارية (حي أول طنطا) أن تصدر الترخيص محل التداعي للطاعن (المدعي عليه الرابع) بستة أدوار فقط، وإذ صدر القرار المطعون فيه بالترخيص للطاعن (المدعي عليه الرابع) ببناء بدروم وأرضي وأحدى عشر دورا يكون مخالفا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية سالفي الذكر.
مما يستوجب القضاء بإلغاء ذلك القرار المطعون فيه (ترخيص البناء رقم 100/أ لسنة 2015 /2016الصادر عام ٢٠١٦، من حي أول طنطا) المتضمن ١١ دورًا، مع ما يترتب على ذلك من أثار.