مبروك عطية: لا يجوز الزواج لمن ليس لديه طاقة للمعاشرة..ويحق للحكام تقييد التعدد
قال الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي:" قانون الأحوال الشخصية يجب أن يتضمن أو يكتب فيه حرام الزواج لمن لا يملك مالا وليس لديه طاقة لمعاشرة المرأة".
شرط الزواج
وأكد خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “mbc مصر”: أرى أن الزواج لا يوجد لمن لا يملك مالا وليس لديه طاقة للمعاشرة.
الزواج حرام شرعا في حالة واحدة
وتابع:"يكون الزواج حراما عندما لا يجد راغبه نفقة أو عدم رغبة في المرأة، والذمة المالية للزوجة مستقلة وهو أمر مفروع منه".
حق المرأة
وأضاف:"المرأة تعمل لحاجة المجتمع لعملها ولا يجب عليها تحمل نفقات البيت وأي اعباء مادية خاصة بالأسرة".
تقييد تعدد الزوجات
وأوضح:"تعدد الزوجات مباح شرعا ولكن من حق الحاكم تقييد المباع اذا قضت الضرورة ومنه الرجل من التعدد".
تعديل قانون الأحوال الشخصية
ويستعد مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة لمناقشة تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية.
ويأتى ذلك تزامنا مع دعوة الرئيس السيسي لتعديل القانون الحالي.
ويأتى في مقدمة تلك التعديلات مشروع القانون المقدم من النائبة أمل سلامة، بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالنفقة والطلاق.
ويستهدف مشروع القانون، حل إشكالية الزواج بأخرى، والنفقات، والمنازعات الأسرية، وأيضا المطلقة غير الحاضنة التي ليس لها مصدر دخل أو إعاشة بعد مدة من الزواج دامت لأكثر من عشر سنوات.
وجاءت التعديلات المقدمة بقانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة وإثبات الطلاق على النحو التالي:
المادة 11 مكرر:
على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
وفى حالة رغبة الزوج فى الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كأجراء إداري، بان تستدعي المحكمة الزوجة الأولى/ السابقة، وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يوما.
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.
مادة 5 مكررا
على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق على أن تحال إلى المحكمة المختصة المنصوص عليها وفقا للقانون 10 لسنة 2004 بإثبات إيقاع الطلاق البائن، وان يرفق بطلب الإذن بتوثيق الطلاق بيانات الزوجين والعنوان والمهنة والرقم القومي، وعدد الأطفال وأعمارهم والسنوات الدراسية، وإقرار الذمة المالية للزوجين.
وترتب آثار الطلاق من تاريخ توثيقه وإيداع النفقة المؤقتة المنصوص عليها فى هذا القانون، إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به