إحالة عاطل للجنح بتهمة سرقة حقائب السيدات في المرج
أمرت نيابة المرج، إحالة عاطل لمحكمة الجنح، بتهمة سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف بدائرة قسم شرطة المرج.
البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من ربة منزل تفيد فيه بقيام شخص بسرقة حقيبتها بأسلوب الخطف أثناء قيادته دراجة نارية، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إليه.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج وبصحبتهم قوة شرطية من ضبط المتهم من خلال التقنيات الحديثة وتفريغ كاميرات المراقبة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب حوادث سرقات حقائب السيدات بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية، وعثر وبحوزتهم مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقات.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، للتحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلًا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة.
وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عامًا للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.