رئيس التحرير
عصام كامل

الإعدام لسيدة و4 أشخاص قتلوا شابا ونجل عمه بسبب الخلاف على ثمن ليلة حمراء

جنايات المنصورة
جنايات المنصورة

قضت  محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السادسة بإحالة أوراق سيدة و4 أشخاص إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في قرار إعدامهم وحددت جلسة 7 يوليو المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد اتهامهم باستدراج شاب ونجل عمه وقتلهما بعد اختلافها معهما على سعر قضاء ليلة محرمة، واستعانت بالمتهمين، واستدرجت المجني عليه الذي حضر ومعه ابن عمه على موتوسيكل من محافظة الشرقية، وكان في انتظارهما المتهمون وقتلاهما.

 

صدر القرار برئاسة المستشار وائل كمال صالح،وعضوية المستشار فاروق محمد فخري، والمستشار على أحمد مشهور، والمستشار رامى منصور عباس، وأمانة سر أحمد الحنفي.في القضية رقم 16542 لسنة 2021 جنايات دكرنس والمقيدة برقم 2060 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

وكان المستشار حسام الدين مصطفي معجوز، المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال كلا من "محمود.م.ط.ا"،23عاما، مبلط سيراميك، وشقيقه "إسلام"،محبوس،21عاما، فلاح، و"عبده.م.م.ع"،19عاما، عامل معمار، ويقيمون قرية برمبال القديمة مركز منية النصر، و"عزة.إ.ح.إ"، محبوسة، 33عاما، ومقيمة بقرية ميت رومي مركز دكرنس لأنهم في يوم 22/10/2021 بدائرة مركز دكرنس – محافظة الدقهلية قتلوا المجني عليهما عمر ا م د، ونجل عمه محمود م م د عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحةأو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية