ما حكم لبس دبلة الخطوبة والزواج من الذهب للرجال؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه"ما حكم لبس الرجل دبلة الخطوبة والزواج والتي هي عبارة عن 2- 3 جرامات من الذهب عيار 21؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
بشأن دبلة الخطوبة والزواج من الذهب عيار 21؛ نفيد أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خاتم الذهب؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أَنه نهى عَن خَاتم الذَّهَب" متفق عليه.
حكم لبس دبلة الخطوبة والزواج من الذهب للرجال
وعن أبي موسى رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ للإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وأحاديث أخرى كثيرة وردت بالنهي عن لبس الحرير والتختم بالذهب للرجال.
وعليه: فيحرم على المسلم لبس الذهب والتختم به، وقليله وكثيره في التحريم سواء.
الحكم الشرعي في رد الشبكة
ومن جانبه كشف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، الحكم الشرعي في رد الشبكة والهدايا بعد عدم استكمال الخطبة أو الانفصال قبل عقد القران.
وأكد مفتى الجمهورية خلال لقائه ببرنامج “نظرة” الذي يقدمه الإعلامي حمدى رزق بقناة “صدى البلد”: أن ما قدم في أثناء الخطوبة على أنه مهر ومن بينها الشبكة يرد في حالة الانفصال إلى الخاطب.
وأضاف: "الخطوبة بدون عقد القران عبارة عن مقدمة من مقدمات الزواج ولا يترتب عليها حقوق فإذا قدم الخاطب للمخطوبة مهرا وفسخت الخطبة ترد إليه والشبكة جزء من المهر وترد حال فسخ الخطبة أو قيمتها إذا كانت قد بيعت والهدايا إذا كانت قائمة بذاتها وبحالتها ترد أما إذا كانت من نوعية الهدايا التي استهلكت لا ترد"