رئيس التحرير
عصام كامل

تؤدي لسحب الثقة من الحكومة.. الفرق بين السؤال البرلماني وطلب الإحاطة والاستجواب

مجلس النواب
مجلس النواب

تتنوع الأدوات الرقابية لمجلس النواب، والتي تمكن الأعضاء من محاسبة السلطة التنفيذية في حال وجود أي قصور أو مخالفات.

 

وتضم الأدوات الرقابية التي يحق لعضو البرلمان استخدامها طلبات الإحاطة والأسئلة والاستجوابات وغيرها.

 

السؤال البرلماني

وتنص المادة 198 على: لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد فى المادة 202 من هذه اللائحة. وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.

 

طلبات الإحاطة

 

وتتضمن الأدوات الرقابية أيضا طلبات الإحاطة وهي الأكثر استخداما، حيث تنص المادة 212 على: لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها. وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199،200 عدا البند ثانيًا،203 من هذه اللائحة.

الاستجوابات

 

أما الاستجواب فهو الأداة الرقابية الأقوى، لأنه قد يترتب عليه سحب الثقة من رئيس الحكومة أو من الوزير الذي يقدم ضده.

 

ونظمت اللائحة الداخلية إجراءات تقديم الاستجواب ومناقشته وصولا إلى سحب الثقة.

 

وتنص المادة 216 على: لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

 

فيما تنص المادة 217 على: يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه.

 

ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب. كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك. وتسرى على الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة.

 

 

ونصت المادة  227 على: مع مراعاة ما ورد فى المادة 224 من هذه اللائحة، يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.

 

فيما تنص المادة 228 على: يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.

 

ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدأ جلسة رقابية لمناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان.

الجريدة الرسمية