تحقيقات موسعة في بلاغ أسرة مارينا صلاح ضد مستشفى شهير بالنزهة.. اتهامات بالإهمال والتسبب في وفاة نجلتهم.. والتقرير الطبي: توقف عضلة القلب
فتحت نيابة النزهة تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم من أسرة "مارينا صلاح سركيس" ضد مستشفى عيون شهيرة يتهموها بالإهمال والتسبب في وفاة نجلتهم.
وقررت النيابة التصريح بدفن جثة المجني عليها، عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وكلفت بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمستشفى.
وكشف التقرير الطبي الخاص بمارينا انها اصيبت بتوقف في القلب وفشل كلوى أدى إلى وفاتها في الحال.
واستمعت جهات التحقيق بالنزهة، لأقوال “رامز. د” زوج “مارينا صلاح سركيس”،وقال إنه اصطحب زوجته لأحد مستشفيات العيون الشهيرة لإجراء أشعة بالصبغة على العيون، وفوجئ بخروجها مسرعة وهي تستغيث وتقول “إلحقني بموت”، وفوجئت أنها أخذت حقنة دون إجراء اختبار حساسية لها، إضافة إلى عدم وجود غرفة رعاية مركزة لإنقاذها.
واضاف زوج مارينا انه قام بنقل زوجته لمستشفى الكهرباء، لكنها فارقت الحياة بعد توقف القلب.
وحررت أسرة مارينا صلاح محضرًا بقسم شرطة النزهة ضد إدارة مستشفى عيون شهير، واتهامها بالإهمال الطبي الذي تسبب في وفاة "مارينا" إثر إجرائها أشعة الصبغة على العين دون عمل اختبار حساسية لها.
تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من أسرة مارينا صلاح تتهم إدارة المستشفى بالإهمال الجسيم الذي تسبب في وفاة مارينا، وأن إدارة المستشفى لم تقم بعمل اختبار حساسية لـ مارينا قبل إجراء الأطباء عملية أشعة الصبغة لها.
وأضافوا فى البلاغ أن مارينا كانت تعاني من حساسية في العين، وأن إدارة المستشفى لم تجرِ اختبار لها قبل العملية ما أدى لمضاعفات خطيرة ومفاجئة في صحتها، ولم يكن فى المستشفى غرفة عناية مركزة لإنقاذها بعد تدهور حالتها الصحية، وأنهم قاموا بنقلها إلى مستشفى آخر إلا أنها توفيت نتيجة المضاعفات الصحية.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، عقوبة مَن تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته، ويقع ضمنه على سبيل المثال لا الحصر الإهمال الطبي.
ونصت المادة 244 على الآتي:
من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الحبس
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
الإصابة الجماعية
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
ويذكر المبادئ التي تحكم قانون العقوبات اليوم وليدة الساعة، ولا هي نشأة مرة واحدة، بل أنها نتاج سنين بل قرون عديدة، كانت ولا تزال تحاول أن تتلاءم مع مقتضيات عصرها وتتفق مع الأفكار السائدة فيه. ولسهولة دراسة تلك المبادئ في تطورها يقسم علماء قانون العقوبات الحقبة التي مر بها هذا القانون في تطوره منذ نشاته حتى الآن إلى مراحل أربعة.
هذه المراحل كانت متتابعة متتالية، لأن البشرية في تطورها لا تعرف النظام الآلي، بل هى على الأغلب متداخلة متكاملة وتطورها على الأغلب تختلف باختلاف الزمان والمكان.