التحقيق مع مدير مكتب إنتاج لاستقطاب الفتيات وتصويرهن بالمخالفة للقانون
تباشر النيابة العامة التحقيق مع القائم على إدارة مكتب إنتاج فني لاستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة مكتب كاستنج وإنتاج فني كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة "بدون ترخيص" واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيًا بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر المكتب أمكن ضبط المدير المسئول، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبتفتيش مكونات المكتب فى حضوره تم ضبط (وحدة مونتاج تحتوى على "2 هارد ديسك محمل عليهما برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة وبرامج مونتاج منسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية - مجموعة من الفيديوهات المصورة بدون إجازة رقابية لراغبى التمثيل من مختلف الأعمار والأجناس" - كاميرا ديجيتال محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبى التمثيل من مختلف الأعمار والأجناس).
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات بالمشاركة مع صاحب المكتب بقصد تحقيق الربح المادي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مباحث المصنفات
يشار إلى أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية أنشئت عام 1981، وكانت مصر من أوائل الدول التي أنشأت جهازا شرطيا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، حيث واكبت وزارة الداخلية المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، فأنشأت إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات عام 1996 فى أعقاب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات" واستحداث فروع جغرافية بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تتبع الإدارة فنيا.
وعقب انضمام مصر لمنظمة "الوايبو" العالمية إحدى منظمات الأمم المتحدة التى تعمل فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية تم رفع المستوى الوظيفي للإدارة إلى إدارة عامة مع استمرار تبعيتها لقطاع الأمن الاقتصادي، وتعديل مسماها إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك وفقا لقرار وزاري رقم 18109 لسنة 2005.
ويشار إلى أن القانون يلزم أصحاب المطابع بالحصول على تفويض بالطباعة وأمر توريد من المؤلفين باعتبارهم أصحاب الحقوق المادية والأدبية.