20 % زيادة.. قيمة التعويض بقانون نزع الملكية للمنفعة العامة
حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامةالصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1990 المشروعات التي تعد من أعمال المنفعة العامة،من خلال مجموعة من الضوابط والخطوات مع تعويض أصحابها بشكل عادل.
الملكية الخاصة مصونة
نص الدستور فى المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، لذلك نظم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إجراءات نزع الملكية.
وأتت هذه التعديلات ضمن الإصلاح التشريعي لتحديث قانون نزع الملكية في ضوء دستور 2014 الذي نص على دفع التعويضات مقدمًا، حيث لم ينصا دستوري 1971 و2012 على هذا. كما أنها تعمل على تيسير الطريق أمام الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى ومنها شبكة طرق.
القانون 187 لسنة 2020 يتيح للحكومة بنزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع، يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
التعويضات التي أقرها لنزع الملكية:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي.
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة.
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير.
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي.
- إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.