رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس سائق لاتهامه بسرقة مبلغ مالي بالإكراه في المطرية

تجديد حبس
تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس سائق لاتهامه بسرقة مبلغا ماليا من شخص بالإكراه وتحت تهديد السلاح 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة) بأنه حال سيره بالسيارة ملكه بدائرة القسم، ضل الطريق وبالاستعلام من أحد المارة قرر بأنه متوجها لذات العنوان وإستقل صحبته السيارة إلا أنه فوجئ بقيام ذات الشخص بتهديده بسلاح أبيض "كتر"، والاستيلاء منه على (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) كرهًا عنه ولاذ بالفرار.

المتهم
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط المتهم وتبين أنه (سائق- مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته ("مبلغ مالى، 2 هاتف محمول" المستولى عليهم- سلاح أبيض "كتر" المستخدم فى إرتكاب الواقعة). 

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى. 

الجريدة الرسمية