ضبط شخص بحوزته كمية من الألعاب النارية بالقاهرة
تمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالقاهرة من ضبط شخص بحوزته كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام والأنواع بالقاهرة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الدقهلية) حال قيادته سيارة ميكروباص وبحوزته (كمية من الألعاب النارية مختلفة الأحجام والأنواع).
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لآخر مقابل تحصله على مبلغ مالى.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الألعاب النارية والمفرقعات
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.