هل نشهد زيادة جديدة في أسعار الاستهلاك؟ متحدث الكهرباء يجيب|فيديو
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك طاقة كهربائية تم استهلاكها ولم يتم تحصيل رسومها مما أدي الي اتخاذ خطوات لرصد أي مخالفات متعلقة بسرقة التيار أو التلاعب في الاستهلاك.
الاستهلاك الحقيقي للكهرباء
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع علي قناة "الحدث اليوم": بالنسبة للمباني المخالفة تم التعامل معها من خلال تركيب بها العدادات الكودية لحساب الاستهلاك الحقيقي للكهرباء.
حقيقة تحريك أسعار الكهرباء
وعن احتمالية تحريك أسعار الكهرباء مجددًا الفترة المقبلة، أوضح"حمزة":"هناك خطة موضوعة لهيكلة أسعار الكهرباء مر منها عامين ويتبقى 3 أعوام أي تنتهي في العام المالي 2024/2025، ويجب متابعة الاستهلاك لعدم تخطى الفاتورة القيمة المالية التي تناسب ظروف الأسرة".
نظام القراءة الموحد
وتابع:"هناك نظام للقراءة الموحد لضبط عملية قيم الاستهلاك المطابقة للعدادات، والعدادات الذكية ومسبوقة الدفع تم التوسع في تركيبها حتي وصلت الي أكثر من 12.5 مليون عددا مسبوق الدفع".
وتواصل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بوزارة الداخلية فى حملاتها الأمنية لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
سرقة التيار الكهربائي
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة عن تحرير 8 آلاف و121 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائى للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامي.
عقوبة سرقة تيار كهربائي
الجدير بالذكر أن مجلس النواب، أصدر بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وبحسب مشروع القانون: "تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية".