رفضوا الصلح.. صاحب ورشة و4 آخرين يعتدون على أشقاء طليقته بالمحلة
تمكنت وحدة مباحث قسم ثالث المحلة الكبرى من ضبط ٤ متهمين فى واقعة الأعتداء بالسلاح الأبيض امام مسمع ومرأى من المارة على شابين أشقاء طليقة أحد المتهمين بسبب خلافات على النفقة والقايمة، ما أدى إلى أصابتهم بجروح قطعية فى مختلف أنحاء الجسد، وتم نقلهم لمستشفى المنشاوي بطنطا.
تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بقيام ٥ أشخاص هم " ا. ال م" ٣٠ سنة وصاحب ورشة طليق شقيقة المجنى عليهم، ووالده " ال. م " ٦٠ سنة بالأشتراك مع شقيقة " ي. ال " وخاله " م. م. ع " ٣٥ سنة وخاله الثانى "م. م " ٤٥ سنة بالأعتداء بالسلاح الأبيض " بلطة وسكين ومطواه " على شقيقين طليقة المتهم الأول وهم "نعيم السيد عباس ٢٧ سنة عامل وشقيقة الزغبي ١٦ سنة عامل" عقب صلاة العيد ما أدى إلى أصابتهم بجروح قطعية فى مختلف أنحاء الجسد.
وتم نقلهم إلى مستشفى المنشاوى لتلقى العلاج اللازم، ومن خلال التحقيق مع المجنى عليهم، أكدوا أن المتهم الأول طليق شقيقتهم " أمانى " عليه أحكام نفقة وتسليم قايمة المنقولات الزوجية، وأنه دائم التعدى عليهم، وعقب صلاة العيد فوجؤا بالمتهم بالأشتراك مع والده وشقيقه واخواله بالترصد للمجنى عليه الأول " الزغبى " فى الطريق العام بالمنطقة الصناعية، وأعتدوا عليه بالسلاح الأبيض والضرب بالشوم وأصابوه بجرح قطعى فى الرقبة وكدمات فى العين اليسرى.
واستطاع الأفلات منهم، فقاموا بالأتصال بشقيقه الأخر " نعيم " قائلين " تعالى خد جثة أخوك " وعندما ذهب لأنقاذ شقيقه أعتدوا عليه بالبلطة والسكين والمطواه، ما أدى إلى أصابته بجرح قطعى فى الرقبة والبطن وقطع فى اليدين، وقام أحد المارة بأنقاذه، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
وباجراء التحريات حول الواقعة، تبين صحة الأتهامات وتم ضبط ٤ متهمين، كما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم الهارب وهو خال المتهم الأول، لعرضهم على النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».