من هي سمر العمريطي صاحبة فيديو مستشفى السلام الدولي؟
تردد اسم الدكتورة سمر العمريطي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الماضية بعدما نشرت فيديو على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تشكو فيه من مستشفى السلام الدولي بعدما ذهبت إليه لعلاج طفلها.
والدكتورة سمر العمريطي طبيبة تجميل وسمنة ونحافة وتظهر في عدد من البرامج على القنوات الفضائية.
وتضمن الفيديو شكوى من سمر العمريطي بأنها دفعت مبلغ 30 ألف جنيه للمستشفى وفوجئت بعدم وجود الطبيب المختص في المستشفى، فضلا عن غلق الغرفة التي تحتوي على جهاز رسم المخ بحسب الفيديو.
وفور انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي شكلت وزارة الصحة لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالقاهرة للتحقيق في الشكوى وإرسال فريق لمستشفى السلام الدولي للتحقيق في الشكوى.
وخلصت نتائج التحقيق في المستشفى إلى أنه بالمرور على المستشفى تبين أن وحدة رسم المخ تعمل وغير مغلقة كما تحتوي على ٢ جهاز رسم مخ، وأن حالة الطفل طبيعية ونتائج تحاليله سليمة.
وشملت نتائج التحقيق أن فاتورة تكلفة العلاج مطابقة للائحة الأسعار، ويوجد إقرار من والد المريض بالموافقة على لائحة الأسعار الخاصة بالمستشفى.
فيما تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ عاجل لوزارة الصحة ورئاسة الوزراء حمل رقم 5054512 ضد مستشفى السلام الدولي بالمعادي على إثر واقعة الطفل المريض ابن السيدة سمر العمريطي، جاء في البلاغ أن المرضى وعائلاتهم يعانون من تغول المستشفيات الاستثمارية وضربها عرض الحائط بالقانون وفرض أسعار خرافية على الخدمات العلاجية المقدمة من طرفهم.
واستند البلاغ إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بملف 78/2/39 ورقم 69 لسنة 1997 وفيها انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى خضوع أجور الإقامة والخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار لاختصاص لجنة تحديد الأسعار المنصوص عليها فى المادة ( 12 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.
وأشار البلاغ الى أن المادة 12 من القانون السالف تنص على تحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة وأنها تحدد من قبل وزارة الصحة والمحافظة المختصة وفق معطيات محددة وبهامش ربح محدد .
واستند البلاغ إلى الثابت في قرار وزير الصحة رقم 13 لسنة 2002 والقرار رقم 543 لسنة 2016 بتحديد أسعار الخدمات الطبية، وأنه في حال المخالفة ينطبق قانون شئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم 163 لسنة 1950 (المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980) وفي مادته التاسعة تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.