حبس تشكيل عصابي متهم بغسيل الأموال من تجارة المخدرات في بورسعيد
أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بغسل 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات في بورسعيد، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وأدلى تشكيل عصابي متهم بغسل 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات في بورسعيد باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة حيث أكدوا قيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.
غسيل الأموال
وأضافوا، انهم قاموا بغسل تلك الأموال التى ربحوها من تجارة المخدرات عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) تمكنت من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 5 أشخاص، لـ4 منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.
غسيل الأموال من تجارة المخدرات
وكانت التحريات أكدت ارتكاب غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
جدير بالذكر، أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص.