القضاء الإداري في حكم نهائي: يحظر على أعضاء النواب والشيوخ الترشح لأي منصب
أرست محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مبدأ قضائي، باستبعاد أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ من قوائم المرشحين لمنصب النقيب أو عضوية المجلس أو هيئات المكتب، وأنه يمنع العمل التطوعي لأعضاء مجلس النواب بالترشح لأي منصب.
مجلس النواب
وذكرت المحكمة، أنه لا يجوز الترشح على مقعد النقيب العام أو الإدارات، لكونه عضوًا بمجلس النواب، لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم للعمل التنفيذي والتفرغ المُقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية مجلس النواب، فالأصل أن يُكرس عضو مجلس النواب وقته وجهده لأداء مهام العضوية، وعدم توليه أى عمل، أو وظيفة تشغله عن الاضطلاع بواجبات ومسئوليات العضوية، حالات عدم تفرغ عضو مجلس الشعب لمهام العضوية، وفيما عدا هذه الحالات أوجب الدستور تفرغ العضو لمهام العضوية، بينما وبالمغايرة لذلك، أوجب الدستور الحالي في المادة (103) – وفى إفصاح جهير بعبارات واضحة المعنى جلية المقصد لا لبس فيها أو غموض - تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية طوال مدتها، دون أن يعهد إلى المشرع تحديد الحالات التي يستثني فيها عضو مجلس النواب من التفرغ لمهام العضوية.
وقالت المحكمة في حكم نهائي: من ثم فإن التفرغ المقصود في تلك المادة هو التفرغ الكامل، سيما وقد جاء هذا النص بصيغة عامة ومطلقة من أي قيد، ومن ثم يؤخذ على عمومه وإطلاقه، ولا يجوز التحدي بأن هذا المنحى يُعد حرمان للمطعون عليه من حق الترشح، وهو حق دستوري مقرر له بصفته مهندسًا مقيدًا بنقابة المهندسين، ذلك أنه من المقرر دستوريًا أن الحقوق ليست مطلقة، وإنما يجوز تقييدها بضوابط لاستعمالها تحقيقا لصالح العام، طالما أن هذه الضوابط لا تصل إلى حد إرهاقها بقيود تؤدي إلى مصادرتها، فضلًا عن ذلك فإن المذكور وهو أحد أعضاء مجلس النواب المصري يعلم مسبقًا بالقواعد الدستورية الحاكمة لمهام والتزامات تلك العضوية، ومنها التفرغ لها.