هل صيام الستة من شوال مكروه؟.. مفتي الجمهورية يحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "هل لا بد في صيام الستة أيام من شوال أن تكون متتابعة بعد يوم العيد؟ أم أن هناك سعة في ذلك؟ وما حقيقة إنكار المالكية لصيام هذه الأيام مع ثبوت الحديث في ذلك؟"، وجاء رد الدار على هذآ السؤال كالتالي:
ورد في السنة المشرفة الحث على صيام ستة أيام من شوال عقب إتمام صوم رمضان، وأن ذلك يعدل في الثواب صيام سنة كاملة؛ فروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».
وتفسير أن ذلك يعدل هذا القدر من الثواب، هو أن الحسنة بعشر أمثالها؛ روى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»، وعليه: فصيام شهر رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، وصيام الستة أيام من شوال يعدل ستين يومًا قدر شهرين، فيكون المجموع اثني عشر شهرًا تمام السنة.
وقد جاء التصريح بهذا فيما رواه النسائي في "الكبرى" وابن خزيمة في "صحيحه" عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ؛ فَذَلِكَ صِيَامُ سَنَةٍ».
وروى ابن ماجه عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا».
وقال الإمام القرافي في "الذخيرة" (2/ 531، ط. دار الغرب الإسلامي): [ومعنى قوله: «فكأنما صام الدهر»: أن الحسنة بعشرة، فالشهر بعشرة أشهر، والستة بستين كمال السنة، فإذا تكرر ذلك في السنين فكأنما صام الدهر] اهـ.
حكم صيام الست من شوال
واستحب عامة العلماء صيام هذه الأيام الست في شوال؛ فروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وطاوس والشعبي وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك وإسحاق -انظر: "المغني" لابن قدامة (3/ 56، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"لطائف المعارف" لابن رجب (ص: 218، ط. دار ابن حزم)-، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة كذلك.
وقال العلامة الشرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 235-236، ط. المكتبة العصرية): [ينقسم الصوم إلى ستة أقسام":..(فرض) عين، (وواجب، ومسنون، ومندوب، ونفل، ومكروه.. وأما) القسم الرابع: وهو (المندوب فهو صوم ثلاثة) أيام (من كل شهر.. و) منه (صوم ست من) شهر (شوال)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من صام رمضان فأتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر»] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 79، ط. دار الفكر): [يسن صوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وتاسوعاء وأيام البيض وستة من شوال] اهــ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 337، ط. دار الكتب العلمية): [ويسن صوم ستة أيامٍ من شوال] اهـ.
ثم إنهم بعد ذلك قد اختلفوا في الأفضل في صيامها هل هو التتابع أو التفريق؟
فذهب الحنفية إلى أفضلية التفريق؛ قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 151، ط. دار الكتب العلمية): [(وندب تفريق صوم الست من شوال)، ولا يكره التتابع على المختار] اهـ.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أفضلية التتابع؛ قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 184، ط. دار الكتب العلمية): [يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بستٍّ من شوال كلفظ الحديث، وتحصل السنة بصومها متفرقةً، (و) لكن (تتابعها أفضل) عقب العيد؛ مبادرةً إلى العبادة، ولما في التأخير من الآفات] اهـ.
وجاء في "شرح منتهى الإرادات" من كتب الحنابلة (1/ 493، ط. عالم الكتب): [(و) سن صوم (ستة من شوال، والأولى تتابعها، و) كونها (عقب العيد)] اهـ.
وهذه الأفضلية عند هؤلاء الفقهاء يمكن أن تنتفي إذا عارضها ما هو أرجح؛ كتطييب خواطر الناس؛ إذا كان الإنسان يجتمع مع أقاربه مثلًا على وليمة يدعى إليها، فمثل هذه الأمور من مراعاة صلة الرحم وإدخال السرور على القرابة لا شك أنها أرجح من المبادرة إلى الصيام عقب العيد أو التتابع بين أيامه، وقد نص علماء الشافعية والحنابلة على أن الكراهة تنتفي بالحاجة. انظر: "حاشية الرملي على أسنى المطالب" (1/ 186، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"غذاء الألباب" للسفاريني (1/ 323، ط. مؤسسة قرطبة).
ومن هذا الباب ما ذكره الإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ قال: "وسألت معمرًا عن صيام الست التي بعد يوم الفطر، وقالوا له: تصام بعد الفطر بيوم، فقال: معاذ الله!! إنما هي أيام عيد وأكل وشرب، ولكن تصام ثلاثة أيام قبل أيام الغر، أو ثلاثة أيام الغر أو بعدها، وأيام الغر ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر". وسئل عبد الرزاق عمن يصوم يوم الثاني؟ فكره ذلك، وأباه إباء شديدًا. انظر: "مصنف عبد الرزاق" (4/ 316، ط. المكتب الإسلامي).
حكم صيام الست من شوال متفرقة
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى كراهة صيام هذه الأيام متفرقة أو متتابعة، وأما أبو يوسف فكرهها متتابعة لا مفرقة، لكن المعتمد من المذهب على خلاف هذا، قال الإمام ابن نجيم في "البحر الرائق" (2/ 278، ط. دار الكتاب الإسلامي) -بعد أن حكى مذهب أبي حنيفة وصاحبه-: [لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسًا] اهـ.
وجاء في "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني (2/ 78، ط. دار الكتب العلمية): [قال أبو يوسف: كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صومًا؛ خوفًا أن يلحق ذلك بالفرضية.. والإتباع المكروه هو: أن يصوم يوم الفطر، ويصوم بعده خمسة أيام، فأما إذا أفطر يوم العيد، ثم صام بعده ستة أيام، فليس بمكروه، بل هو مستحب وسنة] اهـ.
وفقهاء المالكية نبهوا أن الكراهة ليست مطلقة، بل يضعون خمسة شروط إذا تحققت مجموعة ثبتت الكراهة، وإذا انتفى واحد منها انتفت الكراهة؛ يقول العلامة الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 517، ط. دار الفكر): [فتُكرَهُ -أي: الستة أيام من شوال- لمقتَدًى به، متصلة برمضان، متتابعة، وأظهَرَها معتقدًا سُنةَ اتصالها] اهـ.
ويقول مُحَشِّيه العلامة الدسوقي: [واعلم أن الكراهة مقيدة بهذه الأمور الخمسة، فإن انتفى قيد منها فلا كراهة] اهـ.
ثم قال: [وبحث فيه شيخنا بأن قضيته أنه لو انتفى الاقتداء به لم يكره ولو خيف عليه اعتقاد الوجوب، وليس كذلك، وقضيته أيضًا: أنه لو انتفى إظهارها لم يكره ولو كان يعتقد سنية اتصالها، وليس كذلك، بل متى أظهرها كره له فعلها اعتقد سنية اتصالها أو لا، وكذا إن اعتقد سنيته كره فعلها أظهرها أو لا. فكان الأولى أن يقال: فيكره لمقتدى به، ولمن خاف عليه اعتقاد وجوبها إن صامها متصلة برمضان متتابعة وأظهرها أو كان يعتقد سنية اتصالها، فتأمل] اهـ.
ويرى المالكية أن لفظة: «مِن» في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ثم أتبعه ستًّا من شوال» ليست للتبعيض، بل هي لابتداء الغاية، وتخصيص ذكرها بشوال إنما هو للتخفيف على الإنسان؛ لقرب عهده بالصوم، وعليه فيجوز عندهم أن تصام هذه الأيام بعد شوال، وأنه إذا كان السر هو تحصيل ثواب صيام العام، فهذا متحقق في شوال وفي غيره، فالحسنة بعشر أمثالها سواء أكانت الستة أيام في شوال أو في غيره، فيكون ثوابها ستين يومًا عدل الشهرين، فإذا ضما إلى ثواب رمضان كان ذلك ثواب السنة على ما بيناه سابقًا.
وقال الإمام القرافي في "الذخيرة" (2/ 530-531): [وإنما عينها -أي: هذه الأيام- الشرعُ من شوال للخفة على المكلف بسبب قربه من الصوم، وإلا فالمقصود حاصلٌ في غيره، فيشرع التأخير؛ جمعًا بين مصلحتين] اهـ.
وقال الشيخ العدوي في "حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي" (2/ 243، ط. دار الفكر): [وإنما قال الشارع: «من شوال»؛ للتخفيف؛ باعتبار الصوم، لا تخصيص حكمها بذلك الوقت، فلا جرم أن فعلها في عشر ذي الحجة -مع ما روي في فضل الصيام فيه- أحسن؛ لحصول المقصود، مع حيازة فضل الأيام المذكورة، بل فعلها في ذي القعدة حسن أيضًا، والحاصل أن كل ما بعد زمنه كثر ثوابه لشدة المشقة] اهـ.
كما قال الشيخ الأمير في "ضوء الشموع" (1/ 636-637، ط. دار يوسف بن تاشفين، ومكتبة الإمام مالك): [(وكره تخصيص.. ستة من شوال) إذا أظهرها مقتَدًى به؛ لئلا يعتقد وجوبها، أو اعتقد سنيتها لرمضان كالنفل البعدي للصلاة، وإنما سر حديثها: أن رمضان بعشرة أشهر والستة بشهرين، فكأنه صام العام. وتخصيص شوال: قيل: ترخيص للتمرن على الصوم، حتى إنها بعده أفضل؛ لأنها أشق، ولا شك أنها في عشر ذي الحجة أفضل، فليتأمل] اهـ.
ويقول الإمام ابن حجر في "تحفة المحتاج" (3/ 456-457، ط. دار إحياء التراث العربي): [والمراد: ثواب الفرض، وإلا لم يكن لخصوصية ستة شوال معنى؛ إذ من صام مع رمضان ستة غيرها يحصل له ثواب الدهر؛ لما تقرر، فلا تتميز تلك إلا بذلك. وحاصله: أن من صامها مع رمضان كل سنة تكون كصيام الدهر فرضًا بلا مضاعفة، ومن صام ستة غيرها كذلك تكون كصيامه نفلا بلا مضاعفة، كما أن يصوم ثلاثة من كل شهر تحصله أيضًا]اهـ.
وذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه "لطائف المعارف" (ص: 220) أن هذا المعنى قد ذكره ابن المبارك، ويقويه ما نقله المتقي الهندي في "كنز العمال" (8/ 597، ط. مؤسسة الرسالة) من أن ابن زنجويه قد روى عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تقول لأهلها: "من كان عليه شيء من رمضان فليصمه من الغد من يوم الفطر؛ فمن صام الغد من يوم الفطر فكأنما صام من رمضان".
وبناءً على ما سبق: فإن صيام الأيام الست من شوال مندوب إليه شرعًا، وهناك سعة في تفريقهم وعدم التتابع فيهم على مدار الشهر، وإن كان التتابع في صومهم بعد عيد الفطر هو الأفضل، إلا إذا عارضه ما هو أرجح منه من المصالح، وأما ما اشتهر عن المالكية من القول بكراهة صيام هذه الأيام مطلقًا فليس بصحيح، بل هم يستحبون صيامها في شوال وفي غيره، وأما حكم الكراهة عندهم فهو لِأَمْنِ الخطأ في إلحاق هذه الأيام بصوم رمضان واعتقاد وجوبها، فإذا زالت هذه العلة زال حكم الكراهة.