رئيس التحرير
عصام كامل

الفرح تحول لمأتم.. طلق ناري طائش يقتل شابا في الشرقية

طلق ناري طائش يقتل
طلق ناري طائش يقتل شابا في الشرقية

لقيّ شخص في العقد الثانى من عمره مصرعه بقرية نزلة خيال التابعة لمركزابوكبير محافظة الشرقية، في حفل زفاف، نتيجة إصابته بطلق ناري طائش أطلقه أحد المدعوين ابتهاجا بالعرس.

تفاصيل الواقعة

 

تلقى مدير أمن الشرقية اللواء محمد والي، إخطارًا من المباحث الجنائية بالمديرية، بوفاة شاب يدعي"عمر.ي.ال" 18عاما مقيم السلام محافظة القاهرة (متأثرا باصابته بطلق ناري بالوجه).
 

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة ليتبين أنه أثناء إطلاق أحد المعازيم طلقة نارية ابتهاجا بحفل الزفاف أصابت الشاب الذى حضر خصيصا من محافظة القاهرة لحضور حفل زفاف شقيق صديقه وأدت لوفاته في الحال.
 

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وأخُطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

عقوبة القتل

 

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
 

الجريدة الرسمية