رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط جزار شرع في قتل نجل عمه بساطور بالتبين

ضبط جزار شرع في قتل
ضبط جزار شرع في قتل نجل عمه بساطور بالتبين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط جزار شرع في قتل نجل عمه بسلاح أبيض ساطور، وأصابه بجرح غائر في الذراع وقطع بالأوتار، بسبب خلافات بينهما بمنطقة التبين، جنوب محافظة القاهرة.


تلقى المقدم أحمد ماضي، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، إشارة من المستشفى العام، تفيد باستقبالها شابًّا يدعى "حسام أبو حرب"، 31 سنة، صاحب محل دواجن، مصاب بجرح غائر في الذراع وقطع بالأوتار، وتم حجزه بالرعاية المركزة في حالة خطرة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية وبين نجل عمه ويدعى "أحمد دقدق"، 36 سنة، يعمل جزار، فتطورت لمشاجرة بالأيدي قام على إثرها الثاني بالاعتداء على الأول بسلاح أبيض "ساطور"، مما أسفر عن إصابته بجروح غائرة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية