رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تجري المعاينة التصويرية لمقتل ربة منزل علي يد شقيقها بالشرقية

جثة
جثة

انتقل فريق من نيابة الشرقية العامة برفقة قوات الأمن يصطحبون عاملا متهما بقتل شقيقته لشكه في سلوكها لإجراء المعاينة التصويرية وتمثيل الجريمة.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتشريح جثة المجني عليها، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد العثور على جثة سيدة بإحدى قرى مركز أبو حماد مصابة بطعنات بالرقبة والبطن (ادعاء تعدي آخرين).

وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين ربة منزل تُدعى "م.ع.ال" 27 عامًا متزوجة، ويعمل زوجها بالخارج مقيمة بنى جري التابعة لمركز أبو حماد وشقيقها "عبد الله"، 23 سنة (عامل)، لشكِّه في سلوكها، وتطورت إلى أن قام بطعنها بـ"سكين" عدة طعنات، ثم قام بتسليم نفسه لنقطة الشرطة بقريته، معللًا جريمته بأنه ثأر لشرفِه وشرف عائلته بحد قوله.

وتم نقل جثة المتوفاة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية