رئيس التحرير
عصام كامل

تشريح جثة تاجر دقيق لقى مصرعه على يد سائق بالبحيرة

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة تاجر دقيق لقي مصرعه على يد سائق بالبحيرة لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 

تلقى مركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة  بلاغا بالعثور على جثة تاجر دقيق - مقيم بدائرة المركز بأحد المجاري المائية بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بقيامه باستدراج المجنى عليه بزعم شراء كمية من الدقيق من أحد الأشخاص بدائرة المركز، واصطحابه بسيارته وأثناء سيرهما بالطريق غافله وتعدى عليه بالضرب على رأسه بإستخدام حجر خراسانى كان بحوزته داخل السيارة وطعنه بإستخدام سلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته، واستولى منه على (مبلغ مالى - هاتفه المحمول) وإلقائه بالمصرف محل العثور.

كما تم بإرشاده ضبط ("السيارة –السكين" المستخدمين في ارتكاب الواقعة) وأضاف بتخلصه من هاتف المجنى عليه بإلقائه بذات المجرى المائى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.


عقوبة القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

الجريدة الرسمية