إصابة 3 بينهم سيدة في مشاجرة بقرية نعيم ببني سويف
أصيبت 3 أشخاص بينهم سيدة، بإصابات في أماكن متفرقة، اليوم الإثنين، بعد صلاة عيد الفطر المبارك، إثر مشاجرة بقرية نعيم التابعة لمركز بني سويف، ونقلتهم سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم.
مدير أمن بني سويف
وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بنشوب مشاجرة بقرية نعيم التابعة لدائرة مركز شرطة بني سويف، نتج عنها إصابة 3 أشخاص بينهم سيدة، بإصابات في أماكن متفرقة.
مشاجرة ببني سويف
وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من: "هيبة ت.ح" 61 عامًا، باشتباه كسر بالساق الأيمن، و"أحمد هـ.ت" 26 عامًا بإشتباه كسر بالساق الأيمن، و"نعيمة س.ر" 57 عامًا، بإشتباه كسر بالساق اليسرى، جميعهم يقيمون قرية نعيم التابعة لمركز بني سويف.
ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف بسيارة نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بالواقعة.
عقوبة التشاجر بقانون العقوبات
وننقل لكم تقريرًا نشرته إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة في القانون، يتضمن عقوبة التشاجر بقانون العقوبات، حيث أشار التقرير إلى أن المادة 240 من قانون العقوبات، نصت على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه.
كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي، كما قالت المادة المادة 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ في جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتي جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.