إحالة المتهم بالتعدي على فرد أمن بكمبوند المقطم للمحاكمة.. النيابة توجه 5 اتهامات للمتهم.. وتؤكد: المجني عليه لم يرد الاعتداء
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس متهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما هو منسوبٌ إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضدَّ فردِ أمنٍ بمجمعٍ سكنيٍّ بالمقطم، وتعديه عليه بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به، وتقديمه محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب صفعًا على الوجه، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجني عليه تضرَّرَ فيه من تعدي المتهم عليه وإحداث إصابات به، فتولت النيابة العام التحقيقات.
وإذ أوضح المجني عليه في شهادته أنه حالَ مباشرته العمل كفَرْدِ أمنٍ على بوابة المجمع السكنيِّ استوقف سيارةً استقلها أربعة اشخاص طلبوا الدخول إلى المجمع السكني، فاستعلم عن سبب دخولهم، فقرروا دخولَهَم لأحد العملاء لإصلاح سيارته دون وقوفهم على اسمه، فطلب منهم الاتصال به، فتحدث المتهم إليه هاتفيًّا وأمره بإدخال المذكورين فسمح لهم، ثم فُوجئ بحضور المتهم لاحقًا معهم إذ نهره لاستيقافهم، وتعدى عليه بالضرب وبالسبّ، وأحدث إصابات به، وقد ناظرت النيابة العامة ما بالمجني عليه من إصابات، وطالعت التقرير الطبي المحرر بها.
شهادة الشهود
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة ثلاثة من المقيمين بالمجمع السكني أكدوا تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب والسبّ، وأنهم حاولوا الدفاع عنه والحيلولة بينه وبين المتهم، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة على نحو ما جاء في شهادة المجني عليه والشهود.
تسجيلات آلات المراقبة
وشاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات المراقبة الخاصة بالمجمع السكني، والتي أظهرت مُلابسات الواقعة منذ بداية حدوثها، وتبين منها تعدي المتهم على المجني عليه دون أن يحاول الأخير ردَّ الاعتداء عليه أو الدفاع عن نفسه.
وعلى ذلك أمر المستشار النائب العام بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بالاتهامات المنسوبة إليه.
قانون العقوبات
نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.
فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.
وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.
الإجراءات القضائية أو القانونية
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
السجن والسجن المشدد
مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.