القبض على عصابة الشرطة المزيفة لسرقة شركة بالجيزة
ضبط قطاع الأمن العام، مرتكبى واقعة سرقة إحدى الشركات بالجيزة بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة.
تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا من 3 أشخاص “موظفين بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم الأهرام” أنه حال تواجدهم بالشركة عملهم فوجئوا بحضور مجهولين للشركة وادعوا أنهم رجال شرطة، واستولوا على (أوراق خاصة بالشركة - جهاز حاسب آلى - وحدة تخزين كاميرات المراقبة DVR –مبلغ مالى - حافظة نقود خاصة بأحدهم وبها مبلغ مالى) واصطحبوهم داخل سيارة ميكروباص، وعقب ذلك قاموا بالتخلى عن المبلغين.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص، مقيمين بمحافظة الجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 من المتهمين، وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – طبنجة صوت – قيد حديدى – 2 جهاز لاسلكى – خنجر – 2 تمثال حجرى).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما قرر أحد المتهمين أنه استغل طبيعة عمله كمندوب توزيع بالشركة محل البلاغ، وإتفق مع أحد المتهمين على ارتكاب الواقعة فقام الأخير بالاتفاق مع باقى المتهمين.
وأضافوا باستيلائهم على مبلغ مالى، وتم بإرشادهم ضبط (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية" – دراجة نارية – هاتف محمول")، كما أقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، وأضافوا بتخلصهم من جهاز DVR -الحاسب الآلى - الأوراق الخاصة بالشركة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة انتحال الصفة
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".