رئيس التحرير
عصام كامل

مبدأ قضائي.. للزوجة الحق في إثبات أخذ الزوج لمصوغاتها.. والأمر متروك لتقدير المحكمة

محكمة
محكمة

قضت محكمة النقض بأن العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها ولا يصح اتهام الزوج بتبديدها.

وجاء بأسباب الحكم: “إذ خلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه ولا يقدح في ذلك ما ثبت بالأوراق من أن المتهم لم يعرض مشغولاتها الذهبية وذلك لأن العرف قد جرى على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها وهو ما تمسك به المتهم منذ فجر الدعوى وقد تأيد ذلك من أقوال شاهديها إذ قررا أنها خرجت من منزل الزوجيه بحقيبة ملابسها إذ ليس من المقبول عقلا أن تخرج من منزل الزوجيه بملابسها وتترك مصاغها، ولما كان ما تقدم فإن الواقعة تكون محوطة بالشكوك والريب في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ومن ثم يتعين القضاء ببراءته من التهمة المسندة إليه”.

المشغولات الذهبية 

جاء ذلك في حيثيات المحكمة  في الطعن رقم 26754 لسنة3 قضائية.

وذكرت المحكمة بأن الزوجة ايضا لها حق إثبات أن الذهب بحوزة الزوج بشهادة الشهود والأمر متروك لتقدير المحكمة، وقد يطلب الزوج احتياطيا توجيه اليمين الحاسمه للزوجه بأنها لم تخرج بالذهب وأن الزوج بدده.

وإذا حررت الزوجة محضر ضرب وطرد للزوج بأنه ضربها وطردها من منزل الزوجية ولم تذكر أن الذهب كان موجودا معها بأن قالت انها خرجت بحقيبة ملابسها ولم تذكر الذهب فالعادة جرت على أن المرأة خرجت بحقيبة ملابسها وسكتت عن ذكر الذهب فأن معنى الكلام ينصرف أي الأمور المعتادة الموجودة بحقيبة ملابسها ولا يتعداها.. فيجب أن يؤكد الزوج في محضره على خروج الزوجة متحلية بكامل مصوغاتها الذهبية.

-وقد تقر الزوجة بأنه لا يوجد شهود على ذلك ويمكن للزوج التمسك بعدم وجود شهود لديها كما ادعت واقرت هي بذلك في المحضر الذي حررته وذلك عندما تطلب المحكمة شهود الزوجة لإثبات ما تدعيه.

ويمكن طلب الزوج استجواب الزوجة عن طريق المحكمة بشأن الذهب.

-ويمكن للزوج إحضار شهود يشهدوا بعدم تسلم الزوج لاي مصوغات ذهبية عند التوقيع على قائمة منقولات الزوجية.

وأوضحت المحكمة أنه وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض فأن الحكم الصادر في المواد الجنائية يكون له حجية في الدعوى المدنية كلما فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها ان تلتزم في بحث الحقوق المدنية المفصولة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له.

كما أن العبرة في تحديد قيمة المنقولات هي بوقت تحرير قائمة المنقولات أي وقت استلام الزوج لهذه القائمة فلا يؤثر تغيير قيمة المنقولات بالزيادة او النقص على قواعد الإثبات فيها.

الجريدة الرسمية