التحقيق مع 4 أشخاص بتهمة إلقاء أكياس المياه على المارة والسيارات في الإسماعيلية
تباشر النيابة العامة التحقيق مع 4 أشخاص بالإسماعيلية لاتهامهم بإلقاء أكياس معبأة بالمياه على المارة والسيارات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات .
البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط 4 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية حال استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" قيادة أحدهم، وذلك لقيامهم بإلقاء أكياس بلاستيكية معبأة بالمياه على المارة والسيارات بدائرة القسم.
وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة بقصد المزاح وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».