المشدد 10 سنوات لمتهم بسرقة شاب بالإكراه في الشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية متهم تم إدانته في وقت لاحق بالاشتراك مع آخرين (سبق محاكمتهم) بسرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه بدائرة مركز فاقوس بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات كما ألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.
تفاصيل الواقعة
وترجع أحداث القضية للعام المنقضي 2021 عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بورود بلاغا من شخص يدعى "على. ر. ع" 18عاما (سائق) مقيم مركز فاقوس بأنه حال استقلاله دراجته البخارية توك توك بالطريق العام استدرجه شخصان لتوصيلهما إلى أحدى القرى وفي الطريق استوقفه ثلاثة أشخاص أخرين وأشهروا في وجهه سلاح أبيض عبارة عن (مطواة) وسلاح ناري (طبنجة) مهددين إياه بتلك الوسيلة القصرية وتمكنوا من شل مقاومته وسرقة الدراجة خاصته ولاذوا بالفرار هاربين.
وعقب تقنين الإجراءات توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص وجميعهم مقيمون مركز فاقوس وبضبطهم تم إحالتهم للنيابة العامة ثم إحالتهم للجنايات.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.