تفاصيل تعديل تشريعي جديد لتغليظ عقوبة القتل الخطأ
تضمن مشروع القانون المقدم من النائبة منى عبد الله (وأكثر من عشرة عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذى تم احالته للجنة التشريعية بمجلس النواب، تغليظ لعقوبة القتل والإيذاء الخطأ.
وجاء نص مشروع تعديل القانون كالآتي:
من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرون الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد انتهاء تنفيذ الحكم اذا كان حبسا، او تاريخ سداد الغرامة إذا كان الحكم كذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنية إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسميا بما تقرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
واذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة."
كما نصت التعديلات على أنه “وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة السجن المشدد، واذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة عش سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة”.
وقالت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب في المذكرة الإيضاحية: إن حوادث السير من أهم وأخطر القضايا المعاصرة فقد كانت ولا زالت خطرًا وشقاء يهدد الإنسانية برمتها بما تسببه الحوادث من خسائر بشرية ومادية واجتماعية واقتصادية، ولذلك كان لزاما على المشرع تماشيا مع اتجاه الجمهورية الجديدة ونظرتها المطورة لجميع مجالات المجتمع أن يتعامل مع ماهية الحوادث، وأثرها والأحكام الخاصة بكل من الجانى والمجنى عليه، تعاملاَ رادعًا لبعض السائقين المستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين وبتغليظ المسئولية الجنائية وإضافة بعض العقوبات التكميلية وقصر التصالح على الحالات البسيطة منها.
وتابعت: "لذلك وضع المشرع هذه الحوادث "حوادث القتل والجرح الخطأ" من جرائم الجنح حيث تقرر لها عقوبة الحبس مع اختلاف فى مدته، وحدد فى الوقت ذاته ظروفًا مشددة على سبيل الحصر يتعين بمقتضاها إذا ما اقترنت بالجريمة المرتكبة أن تزداد العقوبة بنسب معينة لكنها لا تخرج عن نطاق الجنح".
وأضافت عضو مجلس النواب: “وباستقراء مواد القانون نجد أن العقوبات هزيلة لا ترتقي وازهاق روح الابرياء، هذا جعل البعض يستهين بهذه العقوبات، وافلت من زمام النصوص سوط الردع العام لها لأن احتساب هذه التشريعات لجرائم القتل الخطأ الناجمة عن حوادث المرور من جرائم الجنح أن كان له له ما يسوغُه”.
وأشارت إلى أنه قد حان تعديل المادة 238 من قانون العقوبات، معقبة: “سكوتنا جميعا عن تعديل هذه المادة هو ما يجعل منا شركاء أصليين فى الجريمة وفقدان العقوبة لأهم ميزة وفشلها فى تحقيق الردع العام والخاص واخفاق المشرع فى وظيفته المتمثلة فى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وأرى أن السبيل الوحيد للحد من ارتكاب هذه الجريمة هو تعديلا شاملا للمادة 238 من قانون العقوبات”.