رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط شخص بحوزته تمثال فرعونى فى المقطم

اثار
اثار

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص بحوزته تمثال فرعونى بمنطقة المقطم. 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الغربية) حال توقفه أمام محطة وقود وبحوزته حقيبة بداخلها (تمثال فرعونى) يشتبه فى أثريته. 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بسابقة تحصله على التمثال المضبوط من إحدى السيدات بمنطقة الجيزة حيث قامت بتسليمه التمثال المضبوط وإدعت أثريته بقصد التصرف فيه بالبيع مقابل تحصله على نسبة من ثمن البيع وتحصلت منه على مبلغ مالى (100 ألف جنيه). 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد سالفة الذكر وتبين أنها (مقيمة بمحافظة الجيزة، لها معلومات جنائية).

 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمة الهاربة.

 عقوبة حيازة والتنقيب عن الاثار

 قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصه للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام حتي كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من: (أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة. (ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك. (ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

الجريدة الرسمية