رئيس التحرير
عصام كامل

جهات معفاة من أداء رسوم الترخيص بقانون عمليات الدم وتجميع البلازما

عمليات الدم
عمليات الدم

حدد قانون عمليات الدم وتجميع البلازما  الموافق عليه من مجلس النواب بأن يعفى من أداء رسوم ترخيص مركز عمليات الدم الجهات الحكومية.
و المادة " ٣" يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص  يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا  يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة  التنفيذية فئات ذلك الرسم.

 وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.

ضوابط عمليات الدم


ونصت المادة "2" من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر.

 

الجهات الحكومية 


ولا يصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات  التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

منح التراخيص للمراكز


وحدد القانون  الصادر برقم 8 لسنة 2021، الضوابط الخاصة بمنح التراخيص لمراكز تجميع البلازما، حيث نصت على أن يؤدى طالب الترخيص الرسوم الآتية:

1-ما لا يجاوز 20 ألف جنيه مقابل الفحص عند تقديم طلب الترخيص.

2- ما لا يجاوز 100 ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص.

3- 50 ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص على أن يتم سداد هذه الرسوم بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى المحددة قانونًا.

ويُعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه.

المستندات المطلوبة للترخيص

ويُقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المعنية بوزارة الصحة.

ويقدم طلب الترخيص على النموذج المُعد لهذا الغرض موقعا من طالب الترخيص أو ممثله القانوني ومبينا به بيانات مدير المركزة، اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، مرفقا به المستندات الآتية:

1- مستخرج رسمى من الشهادات الحاصل عليها مدير المركز، وذلك على النحو الآتى:

•  بكالوريوس الطب والجراحة، الدكتوراة، أو الماجستير أو دبلومة الباثولوجيا الإكلينيكية أو طب نقل الدم، او زمالة نقل الدم، بالإضافة إلى شهادة خبرة مدتها سنة للحاصل على درجة الدكتوراة، وسنتين للحاصل على درجة الماجستير، و3 سنوات للحاصل على دبلومة، على أن تعتمد شهادة الخبرة من الإدارة المعنية بوزارة الصحة.

•  مستخرج رسمي من ترخيص مزاولة المهنة صادر من وزارة الصحة.

•  صورة بطاقة الرقم القومى.

2- رسم كروكى لموقع مركز عمليات الدم وتوزيع المساحات به موقع ومعتمد.

الجريدة الرسمية