رئيس التحرير
عصام كامل

مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الغربية.. والأمن يكشف ملابسات الفيديو

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تضمن تشاجر شخصين بالأسلحة البيضاء بالغربية وضبط مرتكبى الواقعة. 


 

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع الفيديو الذى تم تداوله بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن تشاجر شخصين بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية.
 

وتم تشكيل فريق بحث من أجهزة مديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن عدم وجود ثمة بلاغات أو محاضر محررة فى هذا الشأن، وباستخدام أحدث التقنيات تم تحديد وضبط طرفى المشاجرة وهما كل من (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية) وآخر (سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية).
 

وباستكمال الفحص تبين أنه بتاريخ 24 أبريل وأثناء مرور الأول مترجلًا بدائرة القسم محل الواقعة إصطدم به الثانى بمركبة الـ"توك توك" قيادته، فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفين بالتعدى على الآخر بالسب والشتم والتلويح بسلاح أبيض "مطواه" دون حدوث ثمة إصابات، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الفحص والتحريات أيداها وأقرا بإرتكابهما الواقعة. 

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

 

 

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية