عقوبات رادعة بقانون مكافحة زواج الأطفال.. الأشغال الشاقة المؤقتة للإغراء.. حبس وغرامة للترويج
شدد مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال المقدم إلى البرلمان على عدد من العقوبات الرادعة، سواء الترويج لزواج الأطفال أو استعمال وسائل الإغراء لهم على الزواج أو استعمال القوة أو التهديد له أو إعطاء عطيه له للزواج.
الأشغال الشاقة المؤقتة
نصت المادة (9) من مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال بأن يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة أو التهديد أو قدم عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لإغراء الطفل وحمله على الزواج.
وتستحق ذات العقوبة لكل من ساهم في هذا عن طريق تقديم شهادات طبية أو إثبات شخصية مزور أو أي معلومات غير صحيحة كانت سببًا في وقوع الجريمة.
المشاركة في زواج الأطفال
ونصت المادة (17) من مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال على أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، كل من روج ودعا لزواج الأطفال بأي وسيلة.
وحددت المادة ٦ من مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال بأن يُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثق أو محرر عقود أو محام أو مأذون، وكذا أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه.
والمادة (7) لا يُعتد برضاء المجني عليه في جميع الأحوال أو برضاء المسئول عنه أو ولي أمره، وفي حالة ما إذا تم الزواج باستخدام أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من القانون 64 لسنة 2010 يعاقب بذات العقوبات المحددة لجريمة الاتجار بالبشر والمنصوص عليها في هذا القانون.
والمادة (8) تُعد وقائع التصادق علي عقود الزواج اللاحقة علي صدور هذا القانون وسريانه جريمة تامة تأخذ ذات أحكام الجريمة الأصلية.
مكافحة زواج الأطفال
ونصت المادة (1) من مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال تعريف الطفل هو كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية طبقًا لشهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ولا يعتد بأي طريقة أخرى في إثبات سن الطفل.
والمادة (2) يقصد بكلمة زواج في أحكام هذا القانون كل عقد أو وثيقة داله على وقوع الارتباط بين ذكر وأنثى سواء تم بمعرفة المأذون الشرعي، أو محام، أو موثق، أو حتي تم العقد بين طرفي العلاقة بمفردهم بدون وجود شهود أو بدون وجود أي فرد مما سبق.
عقوبة المأذون
وحرص مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "مكافحة زواج الأطفال"، على تغليظ عقوبة المأذون والموثق والمحامى والموظف العام المشاركين في جريمة زواج الأطفال.
ونص المشروع على: يُعد مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج سواء كان موثق أو محرر عقود أو محام أو مأذون، وكذا أولياء أمر الطفل أو من لهم الولاية أو الوصاية عليه.