التحقيق مع مدمن بتهمة قتل شاب في الجيزة
تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق مع مدمن لاتهامه بقتل شاب طعنا بالسكين لمحاولته وآخر اصطحابه لمركز لعلاج الإدمان بمنطقة المنيرة الغربية.
وأمرت النيابة، بتشريح الجثة لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
مقتل شاب بالمنيرة
تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بلاغا من الأهالى يفيد بمقتل شاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به عدة طعنات متفرقة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.
وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه وشخص آخر حاولا اصطحاب المتهم لمركز غير مرخص لعلاج الإدمان لمعلاجته من الإدمان بناء على طلب أسرة المتهم، فقاومهم المتهم وتعدى على المجني عليه بسكين ما أسفر عن مقتله.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى إرتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة “عايزين ياخدون بالعافية لمركز الإدمان”.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.،
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.