رئيس التحرير
عصام كامل

التحريات: المتهم بقتل والدته في عين شمس دائم الاعتداء عليها

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

كشفت التحريات الأولية لمقتل سيدة فى عين شمس، أن نجلها دائم الاعتداء عليها بشكل متكرر واستنجدت والدته بشقيقها للدفاع عنها ولكن قام المتهم بالاعتداء عليه هو الآخر بشاكوش لأنه مريض نفسى وكان يعالج خلال الفترة الماضية.

وأضافت التحريات، أن والدته توفيت بسبب إصابتها بتهشم وكسر في عظام الجمجمة أدى الى حدوث نزيف حاد بسبب الضرب بآلة ولقيت مصرعها فى الحال، وأصيب خال المتهم بكسور ونقل على آثرها الى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل قتل والدته وإصابة خاله بعد تعديهم عليهم بالشاكوش بسبب خلافات أسرية بينهم في عين شمس.
وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بتعدي عاطل على والدته وخاله بشاكوش وإصابتهما بمنطقة عين شمس وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع "ل. م. م" في العقد السادس من عمرها، ربة منزل، وأصيب خاله بكسور في عظام الجمجمة ونزيف حاد بسبب الضرب بآلة حادة "شاكوش"، ونتج عنه وفاة والدته وأصيب خاله، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المتوفية بسبب خلافات أسرية بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية