ضوابط تشكيل لجان تقصي الحقائق بمجلس النواب
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، طريقة تشكيل لجان تقصي الحقائق، واختصاصاتها وطرق عملها وما تنتهي إليه من توصيات.
وتنص المادة 240 على أنه: لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا في هذا الشأن.
وتنص المادة 241 على: مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تشكل لجنة تقصي الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل.
ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوًا يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعي تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء. ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها، وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.
فيما تنص المادة 242 على: للجنة تقصى الحقائق فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وأن تجرى ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها من استطلاع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات.
وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
وإذا تعذر على لجنة تقصى الحقائق تقديم تقريرها إلى المجلس فى الميعاد الذى حدده، وجب عليها إعداد تقرير للمجلس تُضمنّه العقبات والأسبابَ التى أدت إلى تأخيرها. ويتحمل المجلس نفقات الزيارات الميدانية التى تقوم بها لجان تقصى الحقائق.
ونصت المادة 243 على: يجب أن يشمل تقرير اللجنة ما اتخذته من إجراءات لتقصى جميع الحقائق عن الموضوع المحال إليها، وما تكشف لها عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية، والمالية، والإدارية، المتعلقة بالجهة التى كلفت اللجنة بفحص نشاطها، ومدى التزامها بمبدأ سيادة القانون وبالخطة العامة والموازنة العامة للدولة، ويجب أن يتضمن تقريَرها مقترحاِتها بشأن علاج السلبيات التى تكشفت لها.
ويناقش المجلس تقارير لجان تقصى الحقائق فى أول جلسة تالية لتقديمها.
وتكون أولوية الكلام فى مناقشة تقارير لجان تقصى الحقائق، لمن يقدم طلبا كتابيا بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة.
وتنص المادة 244 على: مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، تسري على لجان تقصى الحقائق القواعد المقررة لسير العمل باللجان النوعية للمجلس.