11 اختصاصا للجنة التعليم بمجلس النواب
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات اللجان النوعية على حسب الملفات الموكولة إليها، حيث تتولى اللجان مناقشة التشريعات والأدوات الرقابية في مجال عملها.
ومن أبرز اللجان النوعية وأهمها في مجلس النوابن لجنة التعليم والبحث العلمي، حيث تنص اللائحة على أن اختصاصات اللجنة في الآتي:
1- التعليم بجميع أنواعه ومراحله.
2- شئون البحث العلمى.
3- تطوير التعليم الجامعى.
4- تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره.
5- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى.
6- المجامع العلمية واللُّغوية.
7- السياسة التعليمية وجودة التعليم.
8- شئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.
9- الجوانب المتعلقة بالبحث العلمى فى الملكية الفكرية.
10- محو الأمية وتعليم الكبار.
11- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى.
وتنص المادة 38 من اللائحة على: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
أما المادة 39 فتنص على: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة.
وتنص المادة 40 على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.