رئيس التحرير
عصام كامل

الحبس عام وغرامة 100 ألف جنيه.. ضوابط التعامل مع الحيوانات الخطرة في مشروع القانون الجديد

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

حدد مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، ووافقت عليه لجنة الزراعة من حيث المبدأ، ضوابطَ التعامل مع الحيوانات الخطرة.


وجاءت تلك الضوابط كالتالي:

تنص المادة 24 من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بحكم المادة 21 من هذا القانون في الأحوال التي يضبط فيها مأمورو الضبط القضائي أي من الحيوانات الخطرة أو الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة ومديريات الطب البيطري، بحسب الأحوال.


وتودع بقرار من النيابة العامة في أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف، ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة العامة.


واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، في أحوال ضبط أي من الكلاب المرخص بها بالمخالفة لحكم المادة 13 من هذا القانون، ولم ينتج عن المخالفة أي إصابات أو حالات وفاة، يتم التحفظ عليها لدي مديريات الطب البيطري واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف.


كما تضمن مشروع القانون عددا من العقوبات، حيث تنص المادة (17) من مشروع القانون على: يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

 

كما تنص المادة (18) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.

فيما تنص المادة (19) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن حاز كلبًا دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة طبقًا للمادة (10) من هذا القانون.


وتنص المادة (20) من مشروع القانون على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (14،13،12) من هذا القانون.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبًا واثبًا على مار أو مقتفيًا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حيازته ولو لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر.

الجريدة الرسمية