4 حالات تسقط فيها عضوية المجالس المحلية في القانون الجديد
حدد مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية المقدم من النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة الحالات التى تسقط فيها عضوية المجالس المحلية.
وجاءت تلك الحالات كالتالي:
تسقط عضوية المجلس المحلي عمن:
تزول عنه الصفة التي تم على أساسها انتخابه في المجلس
إذا فقد شرطًا من الشروط اللازمة للترشح
إذ صدر ضده حكم جنائي نهائي في اي جريمه من جرائم الانتخابات الوارده في الفصل الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ وتعديلاته بالقانون ١٤٠ لسنة ٢٠٢٠
اذا رفض الإدلاء بالقسم الوارد بالمادة ١٩ من هذا القانون أو غير فيه أو فقد الثقة والاعتبار.
ونص المشروع علي انه يجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها، وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقا ً للقواعد التي تنص عليها اللأئحه التنفيذيه للقانون ؛ علي ان يصدر القرار بأغلبيه ثلث اعضاء المجلس المحلي وبعد التصويت عليه نداء بالاسم.
ويعتبر القرار الصادر من المجلس في هذا الشأن بمثابه قرار إداري يُطعن عليه امام محكمه القضاء الإداري بمجلس الدوله خلال ٦٠ يوم تبدأ من اليوم التالي لصدوره.
كما حدد مشروع القانون الجديد ضوابط حالات إخلاء مكان أحد الأعضاء حيث نص علي:
إذا خلا مكان أحد الأعضاء حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية في القائمة من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.وذلك بالقائمة المطلقة، اما القائمة النسبية فيحل محله من يأتي بعده بالقائمة فان استنفد عدد القائمة حل محله من كان بالقائمة الاحتياطية ان كان لها قائمة احتياطية فان لم يكن وزع المقعد على اعلى القوائم كسورًا بعد توزيع الكسور اثناء الانتخابات فان لم تكن هناك قوائم نسبية أخرى حل محله مرشحًا من القوائم المطلقة الاحتياطية حسب ترتيبه بالقائمة
وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.