تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة محتويات مركز طبي في روض الفرج
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج تجديد حبس مسجل خطر لاتهامه بسرقة محتويات مركز طبي بأسلوب التسلق وكسر الباب 15 يوما علي ذمة التحقيق.
وكان قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (مسئول بأحد المراكز الطبية الكائن بدائرة القسم) باكتشافه سرقة جهاز "لاب توب" – 2 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهما - إسطوانة أكسجين - اسطوانة بوتاجاز - سماعة طبيب – 4 خط هاتف محمول) من داخل المركز عمله.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية "، مقيم بدائرة القسم).
وعقب تقنيين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "التسلق وكسر الباب".
وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.