إحالة شقيقين متهمين بالشروع في قتل شاب بحدائق القبة للمحاكمة
أمرت نيابة حدائق القبة احالة سائق توك توك وشقيقه متهمين بالاعتداء علي شاب وتمزيق وجهه بسلاح أبيض، بسبب تدخله للدفاع عن شاب أثناء مشاجرة للمحاكمة.
تلقى قسم شرطة حدائق القبة إشارة من المستشفي العام، باستقبال "إيهاب المغربي"، 22 سنة، ومقيم بشارع 10 دائرة القسم، مصاب بجروح غائرة في الوجه، وبالانتقال والفحص تبين ان وراء ارتكاب الواقعة كل من "أحمد. ا "، و"موكشة".
تبين من التحريات الأولية تصادف مرور الضحية بدراجته البخارية بالشارع محل الواقعة فشاهد المتهمان يعتديان علي شاب بصحبته والدته، فتدخل لمعاتبة الجناة، فقاما بتمزيق وجهه بسلاح أبيض، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.