رئيس التحرير
عصام كامل

لمروره بضائقة مالية.. ضبط سائق سرق مبلغا ماليا من خزينة شركة بمدينة نصر

ضبط
ضبط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل خزينة شركة فى مدينة نصر.


تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (صاحب شركة كائنة بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (مبلغ مالى – 3 جهاز لاب توب ) من داخل الشركة وإتهم (سائق سابق بالشركة محل البلاغ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة) بإرتكاب الواقعة.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن المشكو فى حقه وراء إرتكاب الواقعة.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.


وأقر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بالشركة محل البلاغ وعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ كبيرة بداخلها، فإختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها وتوجه للشركة محل البلاغ وتمكن من الدخول بأسلوب "التسلق"، وعقب قيامه بكسر الشباك وكسر باب المكتب الخاص بالشركة، قام بكسر الخزينة الحديدية بإستخدام صاروخ كهربائى كان بحوزته، والإستيلاء على المسروقات ولاذ بالفرار.


وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة، وتم بإرشاده ضبط (سيارة) أقر بشرائها من متحصلات الواقعة، وإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم بإرشاده ضبط (الصاروخ الكهربائى المستخدم فى إرتكاب الواقعة - شاحن جهاز كمبيوتر " لاب توب " من المستولى عليهم).


وأضاف بقيامه بإتلاف أجهزة الكمبيوتر المستولى عليهم والتخلص منهم بإلقائهم  بأحد المجارى المائية بالجيزة خشيه أن يكونوا مزودين بجهاز تتبع، وبإستدعاء المُبلغ إتهمه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى

الجريدة الرسمية