رئيس التحرير
عصام كامل

قيمتها بالملايين.. القبض على سائق بحوزته 175 كيلو حشيش بالإسماعيلية

حشيش
حشيش

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق أثناء قيادته السيارة وبحوزته 175 كيلو حشيش بقيمة 7 ملايين جنيه قبل ترويجها على عملائه فى محافظة الإسماعيلية.

أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة أول الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية قيام (سائق – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الدقهلية) بالتردد على دائرة القسم مستقلا سيارة "نقل" ومزاولته نشاطًا إجراميًّا فى مجال الإتجار بمخدر الحشيش. 

 وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها، وعثر بحوزته على (175 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة. 

تقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بحوالى (7،000،000 ملايين جنيه). 

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

قانون مكافحة المخدرات

ووافق مجلس النواب، على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

الاتجار في الجواهر المخدرة 

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية