مشاجرة تنتهي بجريمة قتل.. قهوجي رفض دفع القيمة الإيجارية لغرفة فقتله صاحبها
اعترف قهوجى أمام جهات التحقيق بمنشأة ناصر، بتفاصيل قتله لشخص في مشاجرة بينهما بنطاق دائرة القسم، حيث أكد وقوع مشادة كلامية بينه وبين المجني عليه بسبب رفض المتوفى دفع القيمة الإيجارية لغرفة يقطنها ملكه، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض باستخدام أسلحة بيضاء "عُثر على إحداهما بجوار المتوفى" محدثين ما بهما من إصابات، والتى أودت بحياة الأول، بينما لاذ الثانى بالفرار.
وأضاف المتهم، أنه لم يقصد قتله ولكن تطورت المشاجرة بينهم باستخدام الأسلحة البيضاء، ولقى المجنى عليه مصرعه وتم القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
أمرت جهات التحقيق، بتشريح جثة قهوجي، قتله عامل، لرفض المجني عليه دفع إيجار غرفة يقطن فيها طرف المتهن بمنشأة ناصر، وتكليف مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.
وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بجمع التحريات اللازمة حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.
تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم السيطرة على المشاجرة.
وبالفحص تم تحديد طرفيها (طرف أول "قهوجي "توفى إثر إصابته بجرح طعني") وعثر بجواره على سلاح أبيض "خنجر" - طرف ثان (عامل "مصاب بجروح بالرأس والوجه").
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب رفض المتوفى دفع القيمة الإيجارية لغرفة يقطنها ملك الطرف الثاني تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض باستخدام أسلحة بيضاء "عُثر على إحداهما بجوار المتوفى" محدثان ما بهم من إصابات التي أودت بحياة الأول بينما لاذ الثاني بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "سكين" المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.