رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة سائق مع فتاتين بدمياط

قوات الأمن
قوات الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله حدوث مشادة كلامية بين قائد إحدى سيارات الأجرة "ميكروباص" وبين فتاتين بدمياط، من ضبط مرتكب الواقعة. 


رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله قيام قائد إحدى سيارات الأجرة "ميكروباص" بالنزول من السيارة حال سيرها وحدوث مشادة كلامية بينه وبين فتاتين عقب توقف السيارة. 


تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط) وتم تحديد هوية الفتاتين (طالبتين – مقيمتان بدائرة قسم شرطة أول دمياط) وباستدعائهما وسؤالهما قررتا أنهما عقب استقلالهما السيارة المشار إليها من أحد المواقف حدثت مشادة كلامية بينهما وبين قائد السيارة بسبب السرعة الزائدة قام على إثرها قائد السيارة بالعودة للموقف مرة أخرى، وحال اقترابه من الموقف قام بالنزول من السيارة أثناء سيرها معرضًا حياة مستقليها للخطر.

 كما قررت إحداهما أنها أثناء قيام قائد السيارة بفتح باب السيارة اصطدم بوجهها وحدثت إصابتها بكدمة بالوجه.. واتهموا قائد السيارة بالرعونة فى القيادة والتسبب فى إصابة الثانية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية