حالات غلق الحساب الجاري في قانون التجارة
وفقا لقانون التجارة، فإن الحساب الجاري هو عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما، بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله.
ووفقا للمادة (369) من قانون التجارة، فإنه إذا حددت مدة للحساب الجارى وجب قفله بانتهائها، ويجوز قفله قبل انتهاء المدة باتفاق الطرفين، وإذا لم تحدد مدة للحساب الجارى جاز قفله فى كل وقت بإرادة أى من الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التى يجرى عليها العرف.
وفى جميع الأحوال يقفل الحساب الجارى بوفاة أحد طرفيه أو شهر إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه.
ويستخرج رصيد الحساب الجارى عند قفله، ويكون دين الرصيد حالا ما لم يتفق على غير ذلك أو كان بعض العمليات الواجب قيدها فى الحساب لا يزال جاريا وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد، وفى هذه الحالة يكون دين الرصيد حالا من اليوم التالى لآخر قيد تستلزمه تلك العمليات.
وبحسب قانون التجارة إذا كان الحساب الجارى مفتوحا بين بنك وطرف آخر، اعتبر الحساب مقطوعا فى نهاية السنة المالية للبنك، ولا يعتبر هذا القطع قفلا للحساب وإنما يظل مفتوحا ويرحل رصيده إلى نفس الحساب الذى يستأنف حركته فى اليوم التالى لقطعه.
وتسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده، ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
ويجوز لدائن أحد طرفى الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز، وفى هذه الحالة يجرى الطرف المفتوح لديه الحساب ميزانًا مؤقتًا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز.
وفي حالة إفلاس أحد طرفى الحساب الجارى، فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين فى تفليسته بأى رهن تقرر على أمواله بعد التاريخ الذى عينته المحكمة للوقوف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل، وذلك فى حدود الرصيد المدين وقت تقرير الرهن، ويجوز الاحتجاج بالرهن فيما يتعلق بالفرق - إن وجد - بين مقدار هذا الرصيد ومقدار الرصيد الذى يظهر وقت قفل الحساب إلا إذا ثبت علم الدائن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.