التزامات صاحب العمل بقانون التأمين الصحي الشامل
جاء قانون التأمين الصحي ليضمن حق المواطن في تلقي الخدمات العلاجية اللازمة وبشكل مناسب وعلى قدر كبير ووافق من الاحترافية واحترام الآدمية.
ونص قانون التأمين الصحي الشامل، في أن يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على ان يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.
ووفقا للمادة ٢١ من قانون التأمين الصحي الشامل على تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ والإحالة إلى المستوى الأعلى من خلال مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة العامة والخاصة على أن تكون حائزة على شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة وأن تكون متعاقدة مع الهيئة وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية.
كما نص قانون التأمين الصحي على ان تتولى مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة عن طريق الأطباء المتخصصين تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن، كما تتولى تقديم خدمات الطب الوقائي على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
وحسبما نص القانون يجوز أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقًا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
كما حدد قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب الأجر التأميني وهو الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمينات الاجتماعية أما الحد الأدنى للأجور فهو الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي والخبير الاكتواري فهو الشخص المرخص له في جمهورية مصر العربية بإعداد تقييم دراسات اكتوارية.