رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابى لاستغلال الأطفال في أعمال التسول بالقليوبية

التسول
التسول

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى إستغلال الأطفال بأعمال التسول وإستجداء المارة بالقليوبية. 

 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تنسيقًا وقطاع الأمن العام قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إستغلال الأحداث فى مزاولة أعمال التسول وإستجداء المارة.. وكذا التعدى عليهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما (قطعة سلاح أبيض "كتر") وبصحبتهما  4 من الأحداث.


بمناقشة المجنى عليهم وبمواجهة المتهمين أقروا بما سبق وتم إخطار الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة. 

 

عقوبة التسول
يذكر أن سليمان فضل العميري عضو مجلس النواب تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل على مشروع القانون رقم  49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول، يهدف للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك من خلال تغليظ العقوبات الوارد فى القانون محل الذكر والتى لا تتناسب مع الوقت الحالي.

وتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة لمنع استغلال الأطفال أو التسول في المجتمع بشكل عام، ومن ثم جاءت التعديلات لتكون أكثر صرامة لمواجهة هذه الظاهرة السلبية فى المجتمع المصرى، وفى نفس الوقت لزرع قيمة إعلاء العمل والكسب الحلال.

وقال  العميري، عضو مجلس النواب إلى أن عمليات التسول باتت موجودة وبشكل يومي أمام عدد من الأماكن الهامة بالدولة، حتى أصبح  البعض  يمتهنون التسول على مرأى ومسمع من الجميع، وهو أمر يستحق التوقف، وضرورة مواجهة هذه الظاهرة بالقانون، للحد من التسول داخل المجتمع المصري، من خلال عقوبات مغلظة.

واستطرد العميري: "سيتم معاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولًا فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء، كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولًا في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا".

وفيما يخص من يستغل جروح أو عاهة فى التسول يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور، ويعاقب بالحبس لمدة عام كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه ولا يستطيع إثبات مصدرها.
وأخيرا يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح من عامين لخمسة أعوام كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

الجريدة الرسمية